القاضي ابن البراج
145
المهذب
فإذا اجتمعا كانا بمنزلة أخ وأخت من قبل الأم ، يقاسمان من يقاسمه الإخوة من قبل الأم ، ويسقطان في الموضع الذي يسقطون فيه ، فإن اجتمعا أو واحد منهما مع أخ أو أخت أو إخوة أو أخوات من قبل الأم ، مع أخ أو أخت أو إخوة أو أخوات من قبل الأب والأم ، أو من قبل الأب ، وجد أو جدة من قبل أب ، كان للجد والجدة من قبل الأم مع الأخوة والأخوات من قبلها الثلث ، يقتسمونه بينهم بالسوية ، والباقي للأخ أو الأخت أو الأخوة أو الأخوات مع الجد والجدة من قبل الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين على ما سلف بيانه . وأولاد الإخوة والأخوات وإن نزلوا من قبل أب كانوا أو من قبل أب وأم أو من قبل أم ، يقومون مقام الإخوة والأخوات في مقاسمة الجد والجدة ، إذا لم يكن هناك إخوة ولا أخوات ويأخذون نصيب من يتقربون به إليه من أخ أو أخت على حد واحد ، ولا يسقط منهم أحد ، ( 1 ) وإن نزلوا ببطون كثيرة . والجد والجدة وإن عليا من قبل الأب كانا أو من قبل الأم يقاسمان الإخوة والأخوات وأولادهم على ما سلف بيانه . وإن اجتمع جد أبي الميت وجدته ، وجد أم الميت وجدتها ، مع جد الميت وجدته من قبل أبيه ، وجده وجدته من قبل أمه ، كان الذي يقاسم الأخوة والأخوات جد الميت وجدته من قبل أبيه ومن قبل أمه ، ويسقط جد الأب والأم وجدتهما ، وعلى هذا الترتيب يمنع الأدنى الأبعد . إذا كان موجودا ، فإن كان معدوما قام الأبعد في مقاسمة الأخوة والأخوات مقامه على ما قدمناه . " باب ميراث ذوي الأرحام " العمومة والعمات لا يرث مع واحد منهم أولادهم إلا في موضع واحد ، وهو أن ابن العم للأب والأم إذا اجتمع مع العم للأب ، كان أولى بالميراث من العم
--> ( 1 ) يعني بسبب الجد وإن كان أدنى وإلا فأولاد الأخ للأب يسقط بأولاد الأخ للأب والأم إذا كان في درجته كما أن النازل يسقط بالسابق .